الشيخ الطوسي

292

الخلاف

دليلنا : أن الجواب متضمن للإيجاب ، فإذا قال زوجتكها فقال قبلت . معناه قبلت التزويج ، وكان صحيحا . ألا ترى أنه لو قال : وهبت منك هذا الثوب ، فقال : قبلت ، صح ، وعلم أن معناه قبلت الثوب . وكذلك في البيع إذا قال : قبلت ، ولم يقل الشراء . وكذلك إذا قرره الحاكم على دعوى مدع ، هل يستحقها عليك ؟ قال : نعم . أجزءه ، وكان معناه نعم هي له . مسألة 59 : متى شرط خيار الثلاث في عقد النكاح ، كان العقد باطلا . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يبطل الشرط ، والنكاح بحاله ( 2 ) . دليلنا : أن العقد حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية ، ولا دلالة على ثبوت هذا العقد . مسألة 60 : الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة . وبه قالت الأمة بأجمعها ( 3 ) إلا داود فإنه قال : هي واجبة ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، وخلاف داود لا يعتد به . وأيضا : فإنه قد انقرض فبقي ما اتفقت عليه الأمة ، وهو الاستحباب . وأيضا : فإن إيجابها يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل على وجوبها ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ( 5 )

--> ( 1 ) الأم 5 : 38 و 81 ، ومغني المحتاج 3 : 226 ، والسراج الوهاج : 390 ، والمجموع 16 : 250 ، والمبسوط 5 : 94 ، وبداية المجتهد 2 : 8 . ( 2 ) المبسوط 5 : 94 و 95 ، وبداية المجتهد 2 : 8 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 7 : 433 ، والشرح الكبير 7 : 369 ، وعمدة القاري 20 : 134 ، والمجموع 16 : 207 ، وبداية المجتهد 2 : 3 ، والميزان الكبرى 2 : 111 . ( 4 ) عمدة القاري 20 : 134 ، والمغني لابن قدامة 7 : 433 ، والشرح الكبير 7 : 369 ، والمجموع 16 : 207 ، وبداية المجتهد 2 : 3 ، والبحر الزخار 4 : 10 ، والميزان الكبرى 2 : 111 . ( 5 ) سنن الدارقطني 3 : 225 حديث 21 - 33 ، والسنن الكبرى 7 : 125 ، ومجمع الزوائد 4 : 286 ، ودعائم الإسلام 2 : 218 ، وتلخيص الحبير 3 : 162 حديث 1512 .